للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كذلك (شك في عدده) قال: أنا مُطلِّق الآن متيقن، لكن ما أدري طلقة أو طلقتين أو ثلاثًا؟ ماذا يكون؟ واحدة، ولهذا قال المؤلف: (لم يلزمه وإن شك في عدده فطلقة).

يقول عندي بالشرح: قال الموفق: من هو الموفق؟ اسم رجل ولَّا وصف؟

طالب: وصف.

الشيخ: لا، اسم رجل، يعني ما هو الموفق كل من وفقه الله، الموفق ابن قدامة.

طالب: هو اسمه؟

الشيخ: اسمه نعم، لقبه: الموفق عبد الله بن أحمد بن قدامة، صاحب المغني.

يقول عندي بالشرح: (قال الموفق: الورع التزام الطلاق). إذا شك في الطلاق، أو شك في شرطه، فالورع التزام الطلاق.

والصواب أن الورع عدم التزام الطلاق؛ لأنك إذا تورَّعت بالتزامه أحللتها لغيرك، فأوقعته في بلاء، فالورع عدم التزام الطلاق، وأن الطلاق ما يقع؛ هذا هو الأصل، وليست المسألة شيئًا هينًا يتعلق بنفسك فقط، أيضًا إذا قلت: الورع التزام الطلاق، فمعنى ذلك أنك سوف تحرم زوجته من النفقة ومن الميراث إذا مت، ومن أشياء كثيرة من حقوقها؛ فالورع إذن عدم التزام الطلاق.

(وتُباح له) يعني من شك هل طلق مرة أو مرتين أو ثلاثًا؛ فهو مرة، وتُباح له.

طالب: ( ... ) آخر نقطة؟

الشيخ: عدد الطلاق، إن شك هل قال: أنتِ طالق ثلاثًا، أو قال: أنتِ طالق وبس.

الطالب: ( ... ) في المجلس الواحد؟

الشيخ: هم يرون أن طلاق الثلاث ثلاث، المذهب أن طلاق الثلاث ثلاث في مجلس أو مجالس، في لفظ أو ألفاظ، طلاق الثلاث ثلاث.

(وإن شك في عدده فطلقة وتُباح له).

طالب: كيف تُباح له؟ يعود على أيش (تُباح له)؟

الشيخ: تُباح للزوج؛ لأنه لو كان الطلاق ثلاثًا لم تُبح له.

الطالب: إلا إن كانت هذه الأخيرة.

الشيخ: إلا الأخيرة، تُباح له في مسألة إذا شك في عدده، فطلقة وتُباح له.

يقول: (فإذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق) (إذا قال لامرأتيه) زوجتيه: (إحداكما طالق)، (إحداكما) أيتهما؟

طالب: أن ينوي.

الشيخ: ما ندري (إحداكما) مبهمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>