للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا أصاب المُظاهَرَ منها في وقت لا يجب فيه الصوم؛ إما لكونها أيام عيد، أو أيام تشريق، أو كان مسافرًا، أو في الليل، فإنه يكون آثمًا، ولا ينقطع التتابع؛ لأنه ما هو صائم، وإن أصابها صائمًا في الكفارة فإنه ينقطع التتابع، لا لأنه أصابها قبل أن يصوم، ولكن لأنه أفطر في أثناء الشهرين، والله عز وجل اشترط أن يكونا شهرين.

وبناء على ذلك لو أصابها ناسيًا في أيام الصوم فإن الصحيح -فيما نرى- أن الصوم لا يبطل ولو بالجماع ناسيًا، وإذا لم يبطل الصوم صار التتابع مستمرًّا ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: صار التتابع مستمرًّا.

أما لو أصابها وهو صائم بدون عذر فإنه ينقطع التتابع، لماذا؟ لأنه أفطر.

طالب: شيخ، لا ينطبق ( ... ) المتعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه، لما شدد .. ؟

الشيخ: ما يخالف، هو محروم منه الآن، حتى لو استمر نحرمه من الجماع.

الطالب: لكن تمتع به في النصف .. ؟

الشيخ: ما يخالف، تمتع به في النصف، لكن هذا الجماع اللي معاقب بحرمانه نقول: الآن ما هو معنى ذلك أنه لما قلنا: استمر أنه معناه يجوز لك أن تجامع، نحرمه، أو نقول: لما انتهكت الحرمة أنه يجوز لك أن تجامع، حتى على القول بأنه يجب الاستئناف يقولون: لو أنه جامع وجب الاستئناف أيضًا، مع أنه لما انتهك الحرمة عاقبناه باستئناف الصوم ومع ذلك ما يجوز أنه يجامع حتى يُكَفِّر.

المظاهِرُ إذا أصاب غيرها؛ يقول المؤلف: (وإن أصاب غيرها ليلًا لم ينقطع)، كيف أصاب غيرها؟

طلبة: زوجةً أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>