الشيخ: لا، الشروط هذه لا بد أن تتحقق في القاضي، وأهل البدع ينقسمون إلى قسمين؛ أهل بدع مكفِّرة، هؤلاء انتفى منهم شرط الإسلام، وأهل بدع مفسِّقة انتفى منهم صفة العدالة، إي نعم.
الطالب: لكن ما نقول: إنهم مثلًا عندهم شرط كونهم مسلمين، لكن عندهم بدع.
الشيخ: إي، قال: (مُسْلِمًا، عَدْلًا).
الطالب: إي نعم.
الشيخ: (عَدْلًا)، فهذه البدع إذا كانت مفسِّقة فإن صاحبها لا يُوَلَّى.
الطالب: ولا على أهل بدعته.
الشيخ: ولا على أهل بدعته، نعم.
طالب: قولك في تعريف العدل: هو الذي يفعل الواجبات دون النوافل، طيب، لو كان ..
الشيخ: ويترك المحرمات.
الطالب: إي، لو ترك الوتر على قول الإمام أحمد.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ما يكون فاسقًا؟
الشيخ: الوتر يقول الإمام أحمد: إنه مَنْ تركه فهو رجل سوء لا ينبغي أن تُقبَل له شهادة، قال: لأن تهاونه بالوتر يدل على تهاونه بالشهادة، هذا أتى به من عدم الأمانة.
طالب: ما مدى تأثير البدعة على العدالة؟
الشيخ: إي نعم، البدعة يقولون: إنها إذا كانت بدعة مكفِّرة للمجتهد فهي مُفَسِّقة للمقلِّد، كل بدعة تكفِّر المجتهد فهي تُفَسِّق المُقَلِّد؛ لأن المُقَلِّد ما عنده علم.
طالب: إذا كان القاضي متعصبًا لمذهبه لا يأخذ إلَّا بقول الإمام فهل يُوَلَّى القضاء؟
الشيخ: نعم، يُوَلَّى القضاء إذا لم يجد مجتهدًا في النصوص؛ لأن المجتهد في المذهب ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين: مجتهد في أقوال الأئمة، ومجتهد في النصوص، فالمجتهد في النصوص -في المذهب- يُقَدَّم على المجتهد في أقوال الأئمة.
طالب: نحن قلنا بعدم جواز تولية المرأة القضاء، بالنسبة لتولية عائشة القضاء في معركة الجمل أنها وليت القضاء؟
الشيخ: إي نعم، هذا يُحمل على أنه من خصائص أمهات المؤمنين، وإذا شئنا أن نقول: إنه انطبق عليها الحديث، وهي، ويش الحديث يقول؟
الطالب: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ».