للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يصح مطلقًا، وفيه قول: إنه لا يصح إقراره بما زاد على الثلث للأجنبي، يجعلون الإقرار كالوصية، فالوصية لا تصح لوارث مطلقًا، ولا تصح بزيادة على الثلث لأجنبي، فبعض الأصحاب قالوا: إن هذا مبني على الوصية، فإذا أعطى أجنبيًّا أكثر من الثلث، إذا أقر له بأكثر من الثلث لم يقبل إقراره؛ أي ما زاد على الثلث.

طالب: ما قلنا: هذا المذهب، يا شيخ.

الشيخ: لا، ما هو بالمذهب.

طالب: لكن لو أضافها لسبب معلوم؟

الشيخ: إي نعم، هذه ذكرنا أنه يستثنى من ذلك ما إذا أضافها إلى سبب معلوم، كما لو علم أنه قد اشترى بيت وارثه فأقر بالثمن.

رجل مريض أقر لامرأته بالصداق؟ مريض أقر لزوجته بالصداق هل يُقبل ولّا ما يُقبل؟ يقبل إقراره ولّا يقبل أيش؟

طالب: يقبل لعدم إقراره؛ لأنه ثبت معه بالزوجية.

الشيخ: يعني يقبل بإقراره؟

الطالب: ليس بإقراره؛ لأنه ..

الشيخ: إذن ما الذي تستحقه المرأة بهذا الإقرار؟

طالب: تستحق مهر المِثل.

الشيخ: مهر المثل، صح؛ يعني لا ما أقر به؟

الطالب: نعم.

الشيخ: لو كان المهر –مثلًا- مئة وأقر بمئتين لا يقبل إلا بمئة.

الطالب: نعم.

الشيخ: ومهر المثل بماذا؟

طالب: بالزوجية.

الشيخ: بالزوجية؛ لأن الأصل عدم تسليم المهر.

المؤلف يقول: (مَهْرُ المِثْلِ) معناه: لو أقر بأكثر لا يلزم، لو أقر بأقل من مهر المثل لها ذلك، ولو طالبت بمهر المثل فلها الحق أن تطالب بمهر المثل إلا ببينة، لكن لو كنا: في بلد عُرْفُهم تسليم المهر قبل الدخول كما في الحاضرة هنا، الحاضرة عندنا يسلمون المهر قبل الدخول، فإذا أقر لزوجته بالمهر فهل نقول: إن عادة البلد المضطردة قرينة على أنه محابٍ زوجته بهذا الإقرار؟ الجواب: نعم، لا سيما مع قوة التهمة بضعف دين الْمُقِرِّ وشدة محبته لزوجته.

***

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وإن أَقَرَّ أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثُها).

<<  <  ج: ص:  >  >>