للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إن أَقَرَّ) الفاعل يعود على المريض؛ لأنه قال: (ومن أَقَرَّ في مرضه)؛ يعني: إن أقر المريض لامرأته (أنه كان أبانها في صحته)؛ يعني: قبل أن يمرض، والبينونة: أن يفارقها مفارقة تَبِين بها، إما أن يكون بطلاقٍ ثلاث؛ يعني: آخر تطليقاتٍ ثلاثٍ، وإما بفسخ، وإما بغير ذلك.

فيقول المؤلف: (لم يَسقط إرثُها)؛ لأنه متهم، فلا يسقط إرثها، بل يبقى إرثها في ماله إلا إذا صدَّقته، والأمر ظاهر في هذا؛ لأنه متهم في هذا.

نعود مرة ثانية: أقر المريض بأنه قد أبان زوجته قبل أن يمرض، والبائن لا ترث، أليس كذلك؟

طلبة: بلى.

الشيخ: ولو طلقها في مرض موته ورثت ولو كان طلاقًا بائنًا، بل إنها لا ترث إلا إذا كان طلاقًا بائنًا، فهذا الرجل أقر بأنه أبان زوجته قبل أن يُمرَض من أجل أن يحرمها من الإرث، نقول: هذا الإقرار لا يُقبل، لماذا؟ لأنه متهم بقصد حرمانها، فكما أنه لو طَلَّقها في هذه الحال طلاقًا بائنًا لم يسقط إرثها، فكذلك إذا أقر بأنه أبانها في صحته لم يسقط إرثها، فإن أتى ببينة، أو أقرت هي بما أقر به الزوج؛ فإن إرثها يسقط.

***

قال: (وإن أَقَرَّ لوارث فصار عند الموت أجنبيًّا لم يلزم إقراره، لا أنه باطل).

(إن أَقَرَّ) الفاعل يعود على المريض أيضًا، المريض مرض الموت المخوف، (أقر لوارث، فصار عند الموت أجنبيًّا) يعني غير وارث، فإن إقراره لا يلزم اعتبارًا بحال الإقرار لا بحال الموت، مثاله: رجل كان له زوجة وعم شقيق وأم، أقر لعمه الشقيق بمال؛ لأن عمه الشقيق هو الذي يرثه بالتعصيب، أليس كذلك؟

الطلبة: بلى.

الشيخ: طيب، إذا مات ميت عن زوجة وأم وعم شقيق فللزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي للعم الشقيق، واضح هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>