للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه احتمال؛ لأن سياق الآيات {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ} [الحج: ٣٤] فيما إذا قُصِد به التعبد لله بالذبح، أما الذبح للأكل فالتسمية لا شك أنها شرط في حله، وأما هل يستحب أن يقول: الله أكبر هذا محل تردد، ولكننا نبني على القاعدة السابقة؛ وهي حمل المتشابه على المحكم، ونقول: الأصل أن التكبير مسنون عند الذبح، هذا هو الأصل وإن كان لم يذكر في القرآن والسنة إلا التسمية فقط، لكن ما دام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «وَاللَّهُ أَكْبَرُ» (١٦) فالأصل أن هذا مسنون في الذبائح المتقرب بها إلى الله والذبائح المعتادة.

قال: (اللهم هذا منك ولك) (منك) لأن الله هو الذي خلقها، ولأن الله هو الذي يسَّر لك الحصول عليه، أليس كذلك؟ فكم من إنسان لا يستطيع أن يحصل عليه، فهو من الله سبحانه وتعالى، (ولك) ملكًا وإخلاصًا، قلنا: ملكًا؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: {وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [آل عمران: ١٨٩]، وإخلاصًا هذا حسب فعل العبد؛ يعني: أنني ذبحته أو نحرته لك مخلصًا لك لا لغيرك، فيكون معنى (ولك) أيش؟ ملكًا وإخلاصًا.

قال: (ويتولاها صاحبها) يتولى أيش؟ يتولى الذبح صاحبُها. طيب لو كان صاحبها أنثى، هي قَيِّمة في البيت وتريد أن تضحي عنها وعن أهل البيت، تذبح؟

طلبة: نعم.

الشيخ: ذبح الأنثى يحل؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم يحل، إذا أحسنت ذلك حلَّ، بدليل أن جارية كانت ترعى غنمًا عند سلعٍ في المدينة، فأصاب الذئب واحدة من الغنم، فأخذت حجرًا له حدٌّ فذبحت الشاة وطردت الذئب، فاستفتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك، فقال: «كُلُوا» (١٧)، أذن لهم في أكلها مع أن الذي ذبحته امرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>