الأصول هذا التعريفَ للإجماع؟ سواء أكان من كتب المذاهب الأربعة أم من غيرها، من مذاهب الشيعة الإمامية أو الظاهرية أَو الزيدية، أو أي مذهب من مذاهب علماء الإسلام؟!
وليس له أَن يدعيَ أن هذا رأيةُ، وأَنه حر أَن يَرى ما يعتقد صحته. قليس المقامُ مقام رأي له, وإنما المقام مقامُ نقل أَطلقه عن علماء الإسلام جميعا، نسب إليهم فيه تعريفاً للإجماع لم يقله أَحد منهم قط، على كثرة الأقوال التي قالوا في تعريفه.
ولا مناص له من أَن يجيب. وعليه أن يذكر الكتابَ الذي نقل منه ويذكرَ الجزء والصفحة منه، ويُعَيِّنَ طبعةَ الكتاب إن كان مطبوعا ومكانَ وجوده إن كان مخطوطا!!
فإن لم يفعلْ - ولن يفعلَ - فقد عرفنا مقدارَ أَمانته في النفل، ومبلغَ علمه ببديهيات الإسلام! وسنرى.
* * *
وهذا الرجل الذي بلغ علمه بالقرآن وباللغة وبعلوم الإسلام ما ترى، والذي أشرب في قلبه قوانين الإفرنج حتى لا يسع غيرها، لم يكد يمسك القلم حتى خلق فرصة، لا أدري كيف خلقها، لإبراز ما يحمل قلبه من ضغن على التشريع الإسلامي، ولتقديس قوانين الإفرنج