للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل: إذا كان إنما فعل من ذلك ما يجوز، (وحيث يحوز) (١)، ولا يعد غلطاً، ولا قصداً، فهي كمسألة اللعب (٢)، ويدخلها الخلاف المتقدم في رواية ابن القاسم.

ورواية مطرف، ومذهب ابن وهب، وابن حبيب، هل هو خطأ؟ أو عمد؟ أو شبه عمد (٣)؟ وإليه ذهب شيخنا القاضي أَبو الوليد محمد بن أحمد (٤).

وقوله في مسألة التغليظ (٥) على أهل الذهب، والورق (٦)، ينظر (٧) إلى قيمة إلإبل في المغلطة (٨)، وما زادت على دية الخطأ (٩)، فيزاد [في الرقة] (١٠) بقدر ذلك (١١).

واختلف الشيوخ من القرويين، والصقليين، على هذا التقويم، على أنها حالة، أو على نجومها (١٢).


(١) سقط من ح.
(٢) في ح: التعب.
(٣) كذا في ح، وفي ق: أو شبهه.
(٤) انظر المقدمات: ٣/ ٣٣٣.
(٥) كذا في ح، وفي ق: التعليط.
(٦) في ح: على أهل الورق والذهب.
(٧) كذا في ح، وفي ق: وينظر.
(٨) في ح: المغلظة.
(٩) انظر المعونة: ٣/ ١٣٢٣.
(١٠) سقط من ق.
(١١) المدونة: ٦/ ٣٠٧.
(١٢) لعل هذا فيه إشارة إلى الخلاف بين عبد الحق الصقلي وابن يونس في هذه المسألة فقد تعقب ابن يونس كلام عبد الحق بالكلام الآتي: وليس الأمر على ما ذكر، بل تقوم أسنان دية الخطإ على تأجيلها حسبما جعلت على العاقلة، وتقوم دية المغلظة حالة حاضرة حسبما جعلت على القاتل، لا يراعى في ذلك ملاؤه من عدمه، لأنه إن كان مليئاً أدى القيمة الآن، وإن كان عديماً اتبع بها ديناً، كما كان يؤدي الإبل إن كان من أهلها: إن كان مليئاً أداها حالة، وإن كان عديماً اتبع بها ديناً، فكذلك يكون حكمه في قيمتها. وإنما نقلناه من إبل إلى عين، فلا يعتبر في ذلك حال ذمته، لأن حكمها =