للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ما قاله محمَّد فيمن وجبت عليه كفارة العمد في رمضان فمات ولم يفرط أنها تخرج من ماله، ولا فرق بين/ [ز ٥٧] الكفارتين. وفي "كتاب أبي الفرج" لمالك إطعام رمضان في ثلثه وإن لم يوص به (١). وأما إن صام بعد خروج رمضان الثاني ولم يكفر أو لم يصم متصلاً فهذا مفرط، وصيته بها من الثلث. وقد اعترض القابسي على جواب ابن القاسم وقال: كيف يكون إذا مات مفرطاً وقد أذن له في التأخير، وهل هو إلا كمن مات آخر وقت الظهر؟ وقال ابن محرز: إنما رأى ابن القاسم عليه الإطعام استحباباً لما ذهب إليه غير واحد من السلف فيمن لا يطيق الصوم لكبر أنه يطعم، وحمل ذلك على ما قدمناه من أحد التأويلين وأنه مفرط بترك المبادرة.

وقوله (٢) في صيام المرضع: "إن كانت تقدر على أن تستأجر له، أو له مال يستأجر له به فلتصم"، معنى المسألة فيمن لا أب له أو له أب معسر ولا مال للصبي، وإن كان بعض الشيوخ (٣) تردد فيمن له أب ولا وجه لتردده.

يستدل من قوله هذا على أن عليها أن تسترضع له في الحولين إذا لم يكن لها لبن. وهو قول مالك في غير "المدونة" وقول إسماعيل القاضي وغيره، قال إسماعيل: وذلك من باب الإعانة (٤). قال أبو عمران: وهو قولهم/ [خ ٨٧] كلهم. وقال القاضي أبو محمَّد بن نصر: لا يلزمها رضاعه؛ هو من فقراء المسلمين إلا ألا يقبل غيرها (٥). وإلى هذا نحا التونسي، كالنفقة إذا كان فقيراً لم يلزم ذلك. قالوا: ولا فرق بين الرضاع والنفقة، وذلك على جماعة المسلمين كغيره من الفقراء. قال أبو إسحاق التونسي:


(١) حكاه عنه ابن أبي زيد في النوادر: ٢/ ٥٤ ثم قال: هذا غير ما عندنا من أصل مالك.
(٢) المدونة: ١/ ٢١٠/ ٨.
(٣) هو التونسي كما بدا للرهوني في حاشيته: ٢/ ٣٧٥ وانظر التوضيح: ١/ ٢٠٧.
(٤) كذا في ز وق ول وع وس، وفي التقييد ٢/ ٣٣: إعانة، وفي الجامع ٣/ ٩٤: الإغاثة. واللفظان متقاربان.
(٥) نقله في الجامع: ٣/ ٩٤، وانظر ما له في الإشراف: ٢/ ٨٠٨ - ٨٠٩.