للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يبق لأحدهما قبل صاحبه دعوى في المهر، مقبوضا كان، أو غير مقبوض، قبل الدخول بها، أو بعده.

وإن خلع صغيرته بمالها لم يجز عليها وطلقت.

ولو بألفٍ على أنّه ضامنٌ طلقت والألف عليه

<<  <   >  >>