وإن أدركه حيًّا ذكّاه
وإن لم يذكّه أو خنقه الكلب ولم يجرحه أو شاركه كلبٌ غير معلّمٍ أو كلبٌ مجوسيٌّ أو كلبٌ لم يذكر اسم الله عليه عمدًا حرم
وإن أرسل مسلمٌ كلبه فزجره مجوسيٌّ فانزجر حلّ
ولو أرسله مجوسيٌّ فزجره مسلمٌ فانزجر حرم
وإن لم يرسله أحدٌ فزجره مسلمٌ فانزجر حلّ
وإن رمى وسمّى وجرح أكل
وإن أدركه حيًّا ذكّاه، وإن لم يذكّه حرم
وإن وقع سهمٌ بصيدٍ فتحامل وغاب وهو في طلبه حلّ
وإن قعد عن طلبه ثمّ أصابه ميّتًا لا
وإن رمى صيدًا فوقع في ماءٍ أو على سطحٍ أو جبلٍ ثمّ تردّى منه إلى الأرض حرم
وإن وقع على الأرض ابتداءً حلّ
وما قتله المعراض بعرضه أو البندقة حرم
وإن رمى صيدًا فقطع عضوًا منه أكل الصّيد لا العضو
وإن قطعه أثلاثًا والأكثر ممّا يلي العجز أكل كلّه
وحرم صيد المجوسيّ والوثنيّ والمرتدّ
وإن رمى صيدًا فلم يثخنه فرماه الثّاني فقتله فهو للثّاني وحلّ
وإن أثخنه فللأوّل وحرم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute