للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ إِنَّ مِنْ إِكْرَامِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ أَنْ لَا يَقُولُ إِلَّا مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ

٥١٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السِّرَاجِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ فِيهِ مِنْ آلَةِ الْعِلْمِ مَا فِي ابْنِ عُيَيْنَةَ وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ لِتَفْسِيرِ الْحَدِيثِ مِنْهُ وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكَفَّ عَنِ الْفُتْيَا مَنْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>