للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

"إسماعيل بن عيّاش مقدوح فيه، فلا حجة فيه"، وقال ابن حجر: "في سنده اختلاف". كذا في الفيض، ثم قالط: "فرمز المؤلف لحسنه غير حسن" (١).

١٦٧ - قال الْمُصَنِّف (٢):

"وغاية ما هناك: أن المسنون هو المندوب المؤكد، وصدق اسم السهو على ترك المندوب، كصدقة على ترك المسنون، فيندرج تحت حديث: "لكل سهو سجدتان" وتحقق هذه الزيادة، والنقص حاصل لكل واحد منهما، فمدعي التفرقة بينهما مطالب بالدليل".

قال الفقير إلى عفو ربه: بل المطالب بالدليل هو الذي يرى مشروعية سجود السهو لترك المسنون، فإنّ الأصل في العبادات النقل، ولا قياس فيها، بإجماع أهل التحقيق.

١٦٨ - قال الْمُصَنِّف (٣):

"وعند الشافعية: في أية حالة ذكر أنها خامسة، قعد وألغى الزائد، وراعى ترتيب الصلاة مما قبل الزائد، ثم سجد للسهو، وفي معنى الركعة عنده الركوع والسجود".

قال الفقير إلى عفو ربه: وهذا الموافق لهديه - صلى الله عليه وسلم -.

١٦٩ - قال الْمصَنِّف (٤):

"وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قام الإمام من الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائمًا فليجلس، وإن استوى قائمًا، فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو".


(١) "التعليقات الرضية" (١/ ٣٥١).
(٢) (١/ ٣٥٢).
(٣) (١/ ٣٥٣).
(٤) (١/ ٣٥٤).

<<  <   >  >>