اقتضاء الأثر إذا جرد النظر إليه، فلا تضاد ولا بطلان حينئذ؛ لطريان المانع ألبتة، بل الاقتضاء بالذات حاصل مع وجود المانع كما نقول: وصف البنوة مع قيام الفعل هو بحيث إذا جرد النظر إليه اقتضى الأثر شرعا ومناسبة.
قوله:(وجد الوصف في الأصل مع وجود الحكم، وفي صورة التخصيص مع عدم الحكم):
تقريره: أن صورة النقض تسمى صورة التخصيص، وتسمى العلة مخصوصة كذلك، كما يسمى النص مخصوصا؛ لأن التخصيص في النصوص إخراج بعض الصور التي تناولها النص عن أن يثبت فيها الحكم، وكذلك- هاهنا- خرج بعض صور وجود العلة عن أن يثبت فيها الحكم، وهو صورة النقض نصا، والكل تخصيصا.
قوله:(وجود الوصف مع الحكم لا يقتضي القطع بكونه علة):
تقريره: أنه يجوز أن يكون وصف آخر ما اطلعنا عليه، وهو علة الحكم.
غايته أن الأصل عدمه، والأصل مقدمة ظنية لا يحصل معها القطع.
قوله:(وجوده مع عدم الحكم في صورة التخصيص يقتضي القطع بأنه ليس بعلة):
قلنا: لا نسلم حصول القطع، بل القطع في عدم ترتب الحكم عليه في صورة النقض إن كان مجمعا على عدم الحكم فيها، وإلا فلا قطع.
وهذا مصادرة على مذهب الخصم؛ فإن الخصم جازم بأنه علة في صورة النقض وغيرها بالنظر إلى ذاته، ولا يلزم عنده من عدم ترتب الأثر عليه خروجه عن كونه علة في ذاته، فدعواكم القطع مصادرة محضة لا تسمع بغير دليل.