للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وجب حسنه في الشرع؛ لقوله عليه السلام: (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن).

قلنا: قد تقدم السؤال على التمسك به مرارا، وهو أن الشيء إذا كان حسنا في العادة، فما استحسنه المسلمون إلا فيها، فيكون عند الله- تعالى- حسنا فيها لا في الشرع، والمقصود إنما هو حسنه في الشرع.

ومن شرط هذه المادة استواء الأحوال، فإذا كان زيد يرى لبس الجباب في الشتاء حسنا، وقلنا: ما رآه زيد حسنا، فهو عند عمرو حسن، يقتضي أن يكون عمرو- أيضا- إنما يستحسن الجباب في الشتاء؛ إذ لو استحسنها في الصيف لكان غير ما استحسنه زيد لا عينه. فيفيد الحديث أن هذه حسنة عند الله- تعالى- في العادة كما رآه المسلمون حسنا في العادة، وجوابه بقاعدة، وهي: أن كلام الشارع إذا دار بين إنشاء حكم شرعي أو عقلي، فالأول أولى؛ لأنه- عليه السلام- إنما بعث لبيان الشرعيات، فإذا حملناه على ما قاله السائل، يرجع حاصله إلى أمر الله- تعالى- أنه حسن في العادة؛ إذ ليس يتعلق بالعادة شرعي، بل العلم والإرادة والقدرة وهي كلها أمور عقلية.

<<  <  ج: ص:  >  >>