للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النَّصْل (١) دون الفضة لم يجز ذلك. وكذلك المِنْطَقَة (٢) المفضّضة والسَّرْج المفضَّض والإناء المفضَّض. وكذلك لو كان الثمن ذهباً. فإن نقد الثمن بحساب ما يصيب الفضة ولم ينقد (٣) البقية فهو جائز. وكذلك لو اشترط تأخير البقية إلى أجل معلوم فهو جائز. وإن كان الثمن في هذا دنانير أو دراهم أو مثاقيل (٤) فضة معروفة أو مثاقيل ذهب معروفة فهو سواء، وهو جائز.

وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار (٥) وتقابضا ثم وجد فيها درهماً رصاصاً أو نحاساً أو سَتُّوقاً (٦)، فإن كانا لم يتفرقا استبدله منه، وإن كان قد تفرقا رد عليه، وكان شريكاً فى الدينار (٧) [بحصته] (٨)، وانتقد (٩) تسعة دراهم، ثم تفرقا قبل أن يقبض الدرهم الباقي، فهو شريك في الدينار (١٠) بالعُشْر (١١).

وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا وتفرقا ثم وجد فيها


(١) تقدم تفسير هذه الألفاظ قريباً.
(٢) تقدم تفسيره قريباً.
(٣) ز: ينتقد.
(٤) تقدم تفسير المثقال قريباً.
(٥) ف م ز: بدنانير. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، ١٤/ ١٣. ويدل عليه لفظ المسألة التالية.
(٦) ف م ز: درهم رصاص أو نحاس أو ستوق. والتصحيح من ب. قال المطرزي: السَّتُوق بالفتح أردأ من البَهْرَج، وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان الصُّفْر أو النحاس هو الغالب الأكثر، وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرَجَة إذا غلبها النحاس لم تؤخذ، وأما الستّوقة فحرام أخذها، لأنها فلوس. انظر: المغرب، "ستق". وقال السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط، ١٢/ ١٤٤.
(٧) ف م ز: في الدنانير. والتصحيح من ب؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٤/ ١٣.
(٨) الزيادة من الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، ١٤/ ١٣.
(٩) وفي ب: كما لو انتقد. وعبارة الحاكم: وهذا بمنزلة لو انتقد. انظر: الكافي، الموضع السابق. وقال السرخسي: لأنه تبين أنه كان قبض في المجلس تسعة دراهم. انظر: المبسوط، ١٤/ ١٣.
(١٠) م ز: في الدنانير.
(١١) ف م ز: بالعشرة. والتصحيح من ب؛ والمبسوط، ١٤/ ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>