للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يأخذه بأجر الشهر كله أو بقدر ما سكنها المستكري، ما القول في ذلك؟ أرأيت إن قال: إنما تكاريتها كل يوم بكذا وكذا، وقال الآخر (١) أكريتك شهراً بكذا وكذا، بقول من يؤخذ؟ أرأيت إن كانت (٢) بينهما بينة ببينة من يؤخذ؟

قال: أما إذا أقر أنه استأجرها شهراً فليس له أن يتركها إلا من عذر، وإن شاء سكن غيرها إذا آجرها شهراً كاملاً، وأما إذا جحد أن الكراء شهر (٣)، أو قال: تكاريتها يوماً، فالقول قوله مع يمينه، وعلى رب الدار البينة، ويؤخذ بما قامت به بينة رب الدار في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

قلت (٤): أرأيت الرجل يتكارى البيت شهراً [بدرهم فسكنها] (٥) شهرين أيكون (٦) عندك في الشهر الآخر بمنزلة الغاصب (٧)، فإن كان بمنزلة الغاصب (٨) فما (٩) عليه، وقد انهدمت الدار من سكناه، وهو يقول: لم تنهدم من سكناي في الشهر الآخر (١٠)، إنما انهدمت في الشهر الأول، بقول من يؤخذ؟ أرأيت إن كانت بينهما بينة على ما ذكرت ببينة من يؤخذ؟

قال: عليه الكراء في الشهر الأول، ولا كراء عليه في الشهر الثاني، والقول قول المستأجر إنها انهدمت في الشهر الأول (١١)، ولا ضمان عليه


(١) ص: الآجر.
(٢) م ص: إن كان.
(٣) م ص ف: شهرا.
(٤) م - قلت.
(٥) م ص ف ب + أو. وما بين المعقوفتين من الكافى، ١/ ٢٠٥ ظ؛ والمبسوط، ١٥/ ١٥١.
(٦) ص: أو يكون.
(٧) ف: الغائب.
(٨) ف: الغائب.
(٩) م ص: مما.
(١٠) ف - الآخر.
(١١) ف - بقول من يؤخذ أرأيت إن كانت بينهما بينة على ما ذكرت ببينة من يؤخذ قال عليه الكراء في الشهر الأول ولا كراء عليه في الشهر الثاني والقول قول المستأجر إنها انهدمت في الشهر الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>