للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد أن يحلف (١). فإن قامت لهما بينة أخذت ببينة رب الدار في قياس (٢) قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

قلت: أرأيت الرجل يتكارى الدار أو البيت شهراً ثم يسكنه بعد شهر يوماً أو يومين ثم يخرج منه، هل ترى عليه أجر ذلك الشهر؟ أرأيت إن قال رب المنزل: كسرت علي أجر الشهر، وقال الآخر: لم أفعل، هل يلزمه ذلك؟ أرأيت إن كانت بينهما بينة ببينة من يؤخذ؟

قال: لا شيء عليه من الأجر فيما زاد على الشهر الأول في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

قلت: أرأيت رجلاً يتكارى بيتاً أو داراً على أن يسكنها شهراً، فأعطاه صاحب المنزل المفاتيح، ففتح المنزل، فأتاه المؤاجر يطلب أجر الشهر، فقال المستأجر: إني لم أسكنه، ولم أستطع أن أفتح الباب، ما القول فيه (٣)، وهل (٤) يصدق على مقالته، وصاحب المنزل يقول: قد سكنته، بقول من يؤخذ؟ أرأيت إن كانت بينهما بينة ببينة (٥) من يؤخذ؟ (٦).

قال: الأجر كله على المستأجر، ولا يصدق على قوله: لم أقدر على فتحه ولم أسكن، وإن قامت البينة لرب المنزل أنه قد فتح الباب، وأقام المستأجر البينة أنه لم يقدر على فتحه، فإنه يؤخذ ببينة رب المنزل في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

قلت: أرأيت الرجل يتكارى المنزل من الرجل والدار (٧) فيقيم رب المنزل والدار معه، حتى إذا كان رأس الشهر قال رب المنزل: أعطني أجر منزلي وأجر داري، فقال المستكري (٨): ما أنا بمعطيك أجراً، لأنك لم


(١) م ص ف: أن حلف.
(٢) ص - قياس.
(٣) ص - فيه.
(٤) م ص ف: وهو.
(٥) م - ببينة.
(٦) ص - أرأيت إن كانت بينهما بينة ببينة من يؤخذ.
(٧) ف: أو الدار.
(٨) ف: فقال الاحر للمستكري.

<<  <  ج: ص:  >  >>