للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قال الرجل لامرأته: قد طلقتك قبل أن أتزوجك، أو أنت طالق قبل أن أتزوجك، فإن هذا ليس بشيء، ولا يقع به الطلاق. أرأيت لو قال: قد طلقتك قبل أن تولدي، أو قبل أن تخلقي، أليس كان هذا باطلاً لا يقع به طلاق (١). وكذلك لو قال: قد طلقتك أمس، إذا كان إنما تزوجها اليوم. فإن كان (٢) تزوجها قبل أمس فهي طالق حين قال ذلك.

وإذا قال الرجل لامرأته: قد طلقتك وأنا صغير، أو قد طلقتك وأنا نائم، فالقول في ذلك قوله، فلا يقع عليها طلاق.

وإذا قال لها: (٣) قد طلقتك وأنا مجنون، وهو لا يعرف بالجنون فهو مصدق، والقول قوله، ولا يقع عليها الطلاق.

وكذلك لو قال: قد طلقتك قبل أن أولد، وقبل أن أخلق، فإن الطلاق لا يقع عليها بهذا الكلام.

ولو قال لها: قد طلقتك إن كلمت فلاناً، أو إذا (٤) كلمت فلاناً، وقالت هي: بل طلقني (٥) ولم يذكر هذا، كان القول قول الزوج، ولا يقع بهذا الطلاق.

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن لم أطلقك، فهي امرأته، ولا يقع (٦) عليها الطلاق حتى يموت أحدهما قبل أن يطلق. فإذا ماتت المرأة فقد وقع الطلاق عليها قبل موتها بقليل، وليس في هذا القليل حد معروف، غير أن الطلاق إن كان بائناً (٧) لم يكن للزوج ميراث، وإن كان


(١) ز: طلاقاً.
(٢) ش - هذا باطلاً لا يقع به طلاق وكذلك لو قال قد طلقتك أمس … كان إنما تزوجها اليوم فإن كان.
(٣) ز: بهذا قال الرجل لامرأته.
(٤) بها ز: وإذا.
(٥) ز: بل طلقتني.
(٦) ز - بهذا الطلاق وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن لم أطلقك فهي امرأته ولا يقع.
(٧) ز: بائن.

<<  <  ج: ص:  >  >>