للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير بائن كان له الميراث. وإذا مات الزوج وبقيت المرأة وقع به الطلاق على المرأة قبل أن يموت الزوج بقليل، وذلك القليل أيضاً غير معروف عندنا ولا محدود، ولها الميراث من الزوج إن كان الطلاق بائناً (١) أو غير بائن، إلا أن يكون زوجاً لم يدخل ما. فإن كان لم يدخل الزوج ما فلا ميراث لها؛ لأنه لا عدة عليها منه.

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ما لم أطلقك (٢)، أو قال: متى لم أطلقك (٣)، أو قال: متى ما لم أطلقك (٤)، أو إذا (٥) لم أطلقك، أو إذا (٦) ما لم أطلقك، فإنه يقع عليها الطلاق حين يسكت (٧) من هذا المنطق في ذلك كله. ما خلا "إذا لم أطلقك" و"إذا ما لم أطلقك"، فإن هذا كلام له وجهان. فإن عنى به "إن لم أطلقك" فهو كذلك، ولا يقع الطلاق حتى (٨) يموت أحدهما. ولو عنى به "متى لم أطلقك" فهي طالق حين يسكت (٩). وهو قول أبي حنيفة. وإن لم تكن (١٠) له نية فهو بمنزلة قوله: إن لم أطلقك. وفيها قول آخر، وهو قول أبي يوسف ومحمد: إن إذا وإذا ما مثل متى ومتى (١١) ما، ولا يكون مثل قوله: إن لم أطلقك. ألا ترى أنه حين سكت فهو غير مطلق لها. أرأيت لو قال لها: إذا سكت عن طلاقك فأنت طالق، ألم تكن (١٢) طالقاً حين سكت. فكذلك قوله: إذا لم أطلقك.

وإذا قال الرجل لامرأته: كلما لم أطلقك فأنت طالق، وقد دخل ما ثم سكت فهي طالق ثلاثاً يتبع بعضها بعضاً، ولا يقعن جميعاً، ولكنهن يقعن متتابعات في ساعة واحدة.


(١) ز: بائن.
(٢) بها ش ز: لم أطلق. والتصحيح من الكافي، ٧٠/ ١ ظ؛ والمبسوط، ٦/ ١١١.
(٣) ز - أو قال متى لم أطلقك.
(٤) بها ش ز: لم أطلق. والتصحيح من المصدرين السابقين.
(٥) بها ش ز: وإذا. والتصحيح من المصدرين السابقين.
(٦) ز: وإذا.
(٧) بها ز: سكت.
(٨) ز: حين.
(٩) بها ز: سكت.
(١٠) ز: لم يكن.
(١١) ش - متى.
(١٢) ز: يكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>