للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دُبُرَهُ} (١)، فمن ولاهم ليلاً أو نهاراً فهو سواء. وإن نوى النهار دون الليل كان القول قوله، وهو مصدق فيه في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى. ألا ترى أنه لو قال: ليلة أدخلها فأنت طالق، فدخلها نهاراً لم يقع الطلاق. فكذلك إذا قال: يوم أدخلها، وهو يعني النهار. وإذا لم تكن (٢) له نية فالليل والنهار في قوله: يوم أدخلها، سواء. وإنما يقع اليمين في هذا إذا دخل.

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إلى حين أو إلى (٣) زمان أو إلى قريب منه (٤)، فهو ما نوى من الأجل؛ لأن الدنيا كلها قليل قريب. وإذا لم تكن (٥) له نية في ذلك فهي في الحين والزمان طالق إذا مضت ستة أشهر. بلغنا عن ابن عباس أنه قال: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا} (٦)، أنه ستة أشهر (٧). وأما القريب فهو من يوم قال القول إلى أن يمضي شهر إلا يوم. فإذا مضى ذلك فهي طالق.

وإذا قال لها: أنت طالق إلى شهر، فهو كما قال، إذا مضى شهر فهي طالق. فإن نوى أن الطلاق واقع (٨) عليها ساعة تكلم به إلى شهر فهي طالق ساعة تكلم بها (٩).

وإذا قال لها: أنت طالق في غد، ولا نية له (١٠) فهو كذلك أيضاً. وإن نوى في آخر النهار فهو كما نوى في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى.

وكذلك إذا قال: أنت طالق في رمضان، ولم ينو شيئاً فهي طالق في أول ليلة من رمضان عند غيبوبة الشمس من آخر يوم من شعبان. فإن نوى آخره فهي طالق في آخره.


(١) سورة الأنفال، ٨/ ١٦.
(٢) ز: لم يكن.
(٣) ز: وإلى.
(٤) م ز: نيه.
(٥) ز: لم يكن.
(٦) سورة إبراهيم، ١٤/ ٢٥.
(٧) انظر الفقرة قبل السابقة والحاشية السابقة هناك.
(٨) ش: وقع.
(٩) انظر ما يأتي قريباً: ٣/ ٤٧ ظ. وقارن: الكافي، ١/ ٧١ و؛ والمبسوط، ٦/ ١١٤.
(١٠) ز - له.

<<  <  ج: ص:  >  >>