للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حدثنا حجاج بن أرطأة عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي مخلب من الطير، وعن كل ذي ناب من السباع (١).

الأعمش عن إبراهيم أنه قال: كانوا يكرهون كل ذي مخلب من الطير وما أكل الجِيَف.

أبو غالب بن عبد الله الجزري عن سعيد بن المسيب أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُنْخَعَ الشاة إذا ذُبِحَتْ (٢).

أبو يزيد (٣) عن أبي زياد عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب: لا تجروا العجماء إلى مذبحها برجلها، وأَحِدُّوا الشَّفْرة، وأسرعوا الممرّ على الأوداج، ولا تَنْخَعُوا (٤).

العلاء بن كثير عن مكحول أنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ذبح لم يَنْخَعْ (٥) ولم يسلخ حتى تبرد الشاة.


(١) عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مِخْلَب من الطير. انظر: صحيح مسلم، الصيد، ١٦؛ وسنن ابن ماجه، الصيد، ١٣؛ وسننَ أبي داود، الأطعمة، ٣٢؛ وسنن الترمذي، الصيد، ١١؛ وسنن النسائي، الصيد، ٣٣.
(٢) وبمعناه ما روي عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الذبيحة أن تفرس. انظر: مسند ابن الجعد، ٤٩٢؛ والمعجم الكبير للطبراني، ١٢/ ٢٤٨؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٩/ ٢٨٠. قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث: الفرس أن تذبح الشاة فتنخع. انظر: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ١٨٨. قال ابن منظور: نَخَعَ الشاةَ نَخْعاً: قطع نخاعها، والمَنْخَع موضع قطع النخاع، وفي الحديث: "ألا لا تَنْحعُوا الذبيحة حتى تجب"، أي: لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها قبل أن تسكن حركتها، والنَّخْع للذبيحة أن يعجل الذابح فيبلغ القطع إلى النخاع. انظر: لسان العرب، "نخع".
(٣) ت: أبو زيد.
(٤) ت: تنجعوا. عن ابن سيرين قال: رأى عمر بن الخطاب رجلاً يسحب شاة برجلها ليذبحها، فقال له: ويلك، قُدْها إلى الموت قَوْدا جميلا. عن صفوان بن سليم قال: كان عمر بن الخطاب ينهى أن تُذْبحَ الشاة عند الشاة. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٤/ ٤٩٣، ٤٩٤.
(٥) ت: لم ينجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>