(٢) وبمعناه ما روي عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الذبيحة أن تفرس. انظر: مسند ابن الجعد، ٤٩٢؛ والمعجم الكبير للطبراني، ١٢/ ٢٤٨؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٩/ ٢٨٠. قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث: الفرس أن تذبح الشاة فتنخع. انظر: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ١٨٨. قال ابن منظور: نَخَعَ الشاةَ نَخْعاً: قطع نخاعها، والمَنْخَع موضع قطع النخاع، وفي الحديث: "ألا لا تَنْحعُوا الذبيحة حتى تجب"، أي: لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها قبل أن تسكن حركتها، والنَّخْع للذبيحة أن يعجل الذابح فيبلغ القطع إلى النخاع. انظر: لسان العرب، "نخع". (٣) ت: أبو زيد. (٤) ت: تنجعوا. عن ابن سيرين قال: رأى عمر بن الخطاب رجلاً يسحب شاة برجلها ليذبحها، فقال له: ويلك، قُدْها إلى الموت قَوْدا جميلا. عن صفوان بن سليم قال: كان عمر بن الخطاب ينهى أن تُذْبحَ الشاة عند الشاة. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٤/ ٤٩٣، ٤٩٤. (٥) ت: لم ينجع.