للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البائع، فإنه يقضى به للذي هي في يديه. وكذلك الهبة والصدقة والعمرى والنحلى (١) والعطية في ذلك كله.

وإذا كان الثوب في يدي رجل، فأقام رجل آخر البينة أنه نسجه، ولم يشهدوا أنه له، فإنه لا يقضى به له. وكذلك لو كانت دابة في يدي رجل، فأقام رجل آخر البينة أنها نُتجت عنده ولم يشهدوا أنها له، فإنه لا يقضى بها له.

وإذا كانت الأمة في يدي رجل، فادعاها رجل وأقام البينة أنها ولدت عنده، فإنه لا يقضى بها له، لأنهم لم يشهدوا أنها له. وكذلك لو شهدوا أنها ابنة أمته لم يقض بها له، لأنها قد تكون ابنة أمته وهو لا يملكها، تكون ابنة لغيره.

وكذلك لو شهدوا على ثوب أنه غزل من قطن فلان ونسجه (٢)، فإنه لا يقضى له به، لأنه قد يغزل من قطنه وينسج من قطن لا يملكه. فإن قال رب الثوب: أنا أمرت به أن يغزل وينسج، فإنه يأخذ الثوب ويقضى به له.

ولو شهدوا أن هذه الحنطة من زرع حُصد من أرض فلان، فأراد صاحب الأرض أخذ الحنطة لم يكن له ذلك (٣)، لأنه لم ينسبه إلى ملكه لأنه (٤) أخذه من أرضه.

ولو شهدوا أن هذا الثمر أخذ من نخل فلان قضي به له؛ ألا ترى أنهم نسبوه إلى نخله. ولو شهدوا أن هذا الثمر خرج من نخل فلان وهو يملكه قضيت به (٥) له.

وكذلك لو شهدوا أن هذا العبد ولدته أمة فلان هذه وهو يملكها


(١) ف: والنحلة.
(٢) د م: ونسج.
(٣) وفي رواية أبي حفص: له أن يأخذ الحنطة. انظر: الكافي، ١/ ٢٣٠ و؛ والمبسوط، ١٧/ ٧٣.
(٤) د ف: ولأنه.
(٥) د م: بالعبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>