للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدع (١) أن تفوته (٢) فيكون (٣) قد فاتته صلاتان. قلت: أرأيت إن كان في أول وقت الظهر وقد نسي الفجر (٤) فلم يذكرها حتى صلى الظهر، فلما فرغ من الظهر ذكر الفجر؟ قال: يصلي الفجر، وقد تمت الظهر (٥). قلت: فإن ذكر ذلك (٦) وقد بقيت (٧) عليه ركعة من الظهر؟ قال: الظهر فاسدة، وعليه أن يصلي الفجر، ثم يعيد الظهر. قلت: فإن ذكر (٨) بعدما قعد في الرابعة وتشهد (٩) إلا أنه لم يسلم؟ قال: هذا والأول سواء. والظهر فاسدة، وعليه أن يصلي الفجر ثم يعيد الظهر في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه إذا ذكرها بعدما تشهد إن (١٠) صلاته تامة. قلت: أرأيت إن كان سلم (١١) وعليه (١٢) سجدتا السهو فسجدهما (١٣) ثم ذكر الفجر وهو في سجوده؟ قال: الظهر فاسدة، وعليه أن يصلي الفجر ثم يعيد (١٤) الظهر في قول أبي حنيفة. قلت: لم؟ قال: لأنه بَعْدُ في صلاة (١٥) لم يفرغ منها. ألا ترى لو أن رجلاً دخل معه في الصلاة على تلك الحال كان قد أدرك الصلاة معه. ألا (١٦) ترى لو كان الذي دخل معه مسافراً والأول مقيماً كان على المسافر أن يصلي أربعاً لأنه قد أدرك الصلاة معه (١٧).

قلت: أرأيت رجلاً نام عن صلاة الفجر فاستيقظ وقد كادت الشمس أن تطلع ولم يوتر (١٨) أيبدأ (١٩) بالوتر أو بالفجر (٢٠)؟ قال: إن كان لا يخاف


(١) خ: يدعه.
(٢) ح ي: أن يفوته.
(٣) ك م: فتكون.
(٤) م - الفجر.
(٥) م - وقد تمت الظهر.
(٦) م - ذلك.
(٧) م: تقضت، ح ي: بقي.
(٨) ح ي + ذلك.
(٩) ح ي: فتشهد.
(١٠) ح ي: إذا ذكر بعد التشهد فإن.
(١١) ي + وكان.
(١٢) ي: عليه.
(١٣) ك م: فسجدها.
(١٤) ح ي: ثم يصلي.
(١٥) ح ي: في صلاته.
(١٦) ح ي: أولاً.
(١٧) ح ي: أدرك معه الصلاة.
(١٨) ح: توتر.
(١٩) م ح ي: ابتدأ.
(٢٠) ح ي: أم بالفجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>