للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه فأقر عليه بجناية وهو يجحد ثم بدين وهو يجحد ثم بجناية وهو يجحد (١) والجنايتان (٢) سواء، ثم مات المقر عليه وفي يده مال كثير، فإنه يبدأ بأصحاب الجناية الأولى وبأصحاب الدين (٣)، فيقتسمون (٤) ما كان في يدي المقر عليه من مال، يضرب في ذلك أصحاب الجناية الأولى بالأقل من أرش الجناية ومن قيمة المقر عليه، ويضرب أصحاب الدين بجميع دينهم. فإن لم يبق (٥) مما كان في يدي المقر عليه من المال شيء (٦) دخل صاحب الجناية الأخرى (٧) مع صاحب الجناية الأولى فيما أخذه (٨) فيقتسمانه (٩) نصفين. فإن كان بقي شيء بعدما استوفى أصحاب الدين وأصحاب الجناية الأولى أضيف ما بقي إلى ما أخذ صاحب الجناية الأولى فاقتسم ذلك أصحاب الجنايتين نصفين حتى يستوفيا جميع الأقل من أرش جنايتهما أو من قيمة المقر عليه. فإن بقي شيء بعد ذلك كان للمكاتب. ولو أن المقر عليه لم يمت ولكن المكاتب أدى فعتقا جميعاً فإن الغرماء أحق بما كان في يدي المقر حتى يستوفوا حقهم. فإن بقي شيء كان للمكاتب، ولا شيء لأصحاب الجنايتين.

وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه ثم أقر عليه بجناية وجناية (١٠) فوصل كلامه أو قطعه فكذبه المقر عليه بذلك ثم مات المقر عليه وقد ترك مالاً، فإن القاضي يقضي لأصحاب الجنايتين (١١) بالأقل من أرش الجنايتين ومن قيمة المقر عليه. ولو كان لم يقر عليه بجنايتين ولكنه أقر عليه بدينين والمسألة على حالها، فإن كان إقراره متصلاً كان جميع الدين فيما ترك المقر عليه يقتسمه الغريمان بالحصص. وإن كان إقراره منقطعاً فأقر لغريم ثم قطع الكلام ثم أقر لغريم آخر، فإن الغريم الأول أحق بما ترك المقر عليه حتى


(١) م - ثم بدين وهو يجحد ثم بجناية وهو يجحد، صح هـ.
(٢) ز: والجنايتين.
(٣) ز + الذين.
(٤) ز: يقتسمون.
(٥) م + شيء.
(٦) ف - شيء.
(٧) ز: الآخر.
(٨) ف ز: أخذوا.
(٩) ف: فيقسمانه؛ ز: فيقسماه.
(١٠) ز: وجنانة.
(١١) ف - الجنايتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>