للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على العاقلة بقضاء القاضي بالبينة، وأن الإقرار منه يختلف قبل قضاء القاضي وبعده (١).

وقد كان أبو حنيفة يقول: لو أن رجلاً قتل رجلاً خطأ فلم يقض (٢) عليه القاضي بالدية حتى صالحه على عشرين ألف درهم، أو على مائتي بعير، أو على ألفي دينار، أو ثلاثة آلاف شاة، أو ثلاثمائة بقرة، لم يجز ذلك، ورد ذلك إلى الدية.

وكان يقول: لو قضى القاضي بألف دينار فصالح على عشرين ألف درهم كان جائزاً. وكذلك لو صالح على مائتي بعير بأعيانها كان جائزاً؛ لأنه يقول: النفس لم تصر مالاً من هذه الأموال حتى يقضي بها القاضي. أولا (٣) ترون أيضاً لو أن رجلاً أقر عند القاضي بقتل رجل خطأ وأقام ولي الجناية عليه البينة بالدية قضينا بالدية على العاقلة، ولم نلتفت (٤) إلى إقرار الجاني. فإن قال ولي الجناية (٥): إني لا أعلم أن لي بينة فاقض لي عليه في ماله، فقضيت عليه بالدية في ماله مال الجاني بإقراره ثم أصاب ولي الجناية بينة وأراد أن يحول (٦) ذلك إلى العاقلة عاقلة الجاني لم يكن له ذلك؛ لأني قضيت به في ماله فلا أحوله إلى غيره. ولو أنه أقر فقال ولي الجناية للقاضي: لا تعجل بالقضاء لي في ماله لعلي أجد بينة، فأخره (٧) القاضي ثم وجد بينة قضى له القاضي على العاقلة. ولا يشبه قضاء القاضي على العاقلة غير قضائه؛ لأن الحق لا يلزم العاقلة إلا بالقضاء.

قالوا: هذا كما تقول (٨)، لا يلزم العاقلة العقل إلا بالقضاء (٩). والولاء المنتقل لا يلزم العاقلة (١٠) العقل فيه إلا بالقضاء. ولكنك تقضي به على


(١) ف: أو بعده.
(٢) ز: يقضي.
(٣) ز: ألا.
(٤) ز: يلتفت.
(٥) ز + عليه البينة بالدية على العاقلة ولم نلتفت إلى إقرار الجاني فإن قال ولي الجناية.
(٦) ف: أن يتحول.
(٧) ز: فأجزه.
(٨) ز: يقول.
(٩) ف - قالوا هذا كما تقول لا يلزم العاقلة العقل إلا بالقضاء.
(١٠) ز - العاقلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>