للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المهر. وإن لم تكن معهن فلا شيء لهن، فأعطيناهن (١) السدس، ولا حجة للثنتين في نصف المهر الأول ولا دعوى. وأما المهران الباقيان فكل فريق يدعينه فهو بينهن أثلاثاً (٢)، ثم تدخل الواحدة مع الثلاث، فتأخذ ثمن ما أصابهن؛ لأنها مع هؤلاء في حال، ومع هؤلاء في حال، وعليهن كلهن عدة المتوفى عنها زوجها. وهذا قول أبي يوسف. وأما في قول محمد فللأربع مهر وثلث، وللثلاث مهر، وللثنتين (٣) ثلثا (٤) مهر، وللواحدة نصف مهر، مِن قِبَل أن الأربع يصح نكاحهن في حال، فلهن في حال الصحة أربعة مهور، ويفسد نكاحهن في حالين، فلا شيء لهن، فلهن ثلث ذلك، وهو مهر وثلث (٥). وكذلك الثلاث يصح نكاحهن في حال، فلهن في حال الصحة ثلاثة مهور، ويفسد نكاحهن في حالين، فلا شيء لهن، فلهن ثلث ذلك، وهو مهر. وكذلك الثنتان (٦) يصح نكاحهما في حالين فلا شيء لهما، فلهما ثلث ذلك، وهو ثلثا (٧) المهر. وأما الواحدة فنكاحها صحيح في الأحوال كلها إلا في حال واحدة (٨)، فلها نصف المهر، فذلك ثلاثة مهور ونصف.

وإذا تزوج الرجل أربع نسوة في عقدة، وثلاثاً في عقدة، وثنتين في عقدة، وواحدة في عقدة، ولا يُعْلَم أيهن أول، وإحدى الأربع أمة، ولم يدخل بشيء منهن، ولا يعلم أيهن أول (٩)، فإن نكاح الأمة فاسد، ولا مهر لها، ولا عدة عليها، وأما الواحدة فنكاحها جائز صحيح مع الثلاثة (١٠) كانت أو مع الأربعة، لأن إحدى الأربع أمة، أو مع الثنتين كانت (١١). وأكثر ما يكون من المهور أربعة مهور، وأقل ما يكون لها ثلاثة


(١) ز: فأعطيناعن.
(٢) م + فهو بينهن أثلاثاً.
(٣) م ف ز + من. والتصحيح من الكافي، ١/ ٥٦ و.
(٤) ز: ثلثي.
(٥) م ز - وثلث؛ صح م هـ.
(٦) ز: الثنتين.
(٧) ز: ثلثي.
(٨) ز: واحد.
(٩) ز - ولا يعلم أيهن أول.
(١٠) ز: مع الثلث.
(١١) ز: أو كانت مع الثنتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>