للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأعطاه رهناً يرهنه وقال: ما صنعت من شيء فهو جائز، فتعيّن الرجل ورهن الرهن فإن العِينة للموكل الآمر، ولا سبيل للوكيل عليها، من قبل أن هذا بيع (١) أمره أن يشتريه له، فهو للآمر دون الوكيل، وليس هذا كالقرض. ولو لم يكن الآمر قال للوكيل: ما صنعت من شيء فهو جائز، لم يكن للوكيل أن يبيع ذلك البيع حتى يدفعه بعينه إلى الآمر. وإذا حل المال فإن المأخوذ به الوكيل؛ لأنه ولي عقدة (٢) الشراء. فإن قضى (٣) المال كان له أن يقبض الرهن، ولا يضمن. وإن هلك الرهن في يديه فهو مؤتمن، وله أن يرجع بما قضى على الآمر؛ لأنه (٤) هو المأخوذ بالمال.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً فقال: ائت فلاناً فقل له: إن فلاناً يقول لك: بعني خادمك فلانة إلى سنة بألف درهم، فذهب الوكيل فأبلغه ذلك فقال: قد فعلت، فرجع الوكيل فأبلغ صاحبه (٥) ذلك فقال: قد قبلت، فرجع الوكيل إلى البائع فأخبره ذلك فقال: قد أجزت ذلك، فقد وقع البيع بينهما. وإذا قبض الآمر الخادم فالمال عليه إلى سنة، ولا شيء على الوكيل من ذلك؛ لأنه لم يشترها هو. وليس للوكيل أن يقبض الخادم، لأن المشتري لم يوكله بذلك. ولو بعثه المشتري برهن فدفعه إلى البائع بذلك المال كان جائزاً.

وإذا وكَّل الرجل (٦) رجلين يرهنان له شيئاً ولم يسم لهما ما (٧) يرهنانه به فرهنه أحدهما دون الآخر فإن ذلك لا يجوز. وكذا لو سمى لهما ما يرهنانه به فرهنه أحدهما دون الآخر بما سمى أو بأقل أو بأكثر فإن ذلك لا يجوز. وإذا رهناه جميعاً بما سمى فهو جائز. فإن شرط أحدهما البيعَ بيعَ (٨) الرهن ولم يشترط (٩) الآخر لم يجز البيع وجاز الرهن. فإن كان الموكل قد


(١) أي: مبيع كما تقدم مراراً.
(٢) ز: عقد،
(٣) ز: قضاء.
(٤) م ز: لأن.
(٥) ع + في.
(٦) ع: رجل.
(٧) م ز - ما.
(٨) ع: يبيع.
(٩) ز: يشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>