للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرأيت إن لم تقرأ الطائفة الذين (١) أدركوا مع الإمام الركعة الثانية (٢)؟ قال: لا يجزيهم، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة. قلت: أرأيت إن ائتم أحد ممن ذكرت لك فيما يقضي بصاحبه (٣)؟ قال: أما الإمام فصلاته تامة، وأما الذين ائتموا به فصلاتهم فاسدة، وعليهم أن يستقبلوا (٤) الصلاة.

قلت: أرأيت إماماً صلى بالناس صلاة الخوف فسها في صلاته؟ قال: السهو في صلاة الخوف وفي غيرها سواء. قلت: فمتى يسجد للسهو (٥)؟ قال: إذا فرغ من صلاته (٦) وسلم سجد (٧) سجدتي السهو، وتسجد (٨) معه الطائفة التي خلفه، ثم يتشهد ويسلم، ثم تقوم الطائفة التي خلفه (٩) فيأتون مقامهم فيقفون بإزاء العدو، وتأتي (١٠) الطائفة الأخرى فيقضون ركعة وحداناً، فإذا سلمو سجدوا سجدتي السهو، ثم يتشهدون ويسلمون، ثم يأتون مقامهم، وتأتي الطائفة التي بإزاء العدو فيقضون ركعة وحداناً، ولا يسجدون للسهو؛ لأنهم قد سجدوا مع الإمام (١١). قلت: فإن سها رجل من الذين سجدوا مع الإمام فيما يقضي؟ قال: عليه سجدتا (١٢) السهو (١٣). قلت: فإن (١٤) سها رجل من الذين لم يسجدوا مع الإمام فيما يقضون (١٥) هل عليه سجدتا (١٦) السهو؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهم


(١) ك م: التي.
(٢) هذا إذا كانت الصلاة ركعتين. أما إذا كانت أربع ركعات فيكون السؤال عن الذين أدركوا مع الإمام الركعتين الأخريين.
(٣) ك: صاحبه؛ م: حاجه.
(٤) ح ي: وأما الذي يأتم به فصلاته فاسدة وعليه أن يستقبل.
(٥) ح: السهو.
(٦) ح ي: من الصلاة.
(٧) ك: يسجد.
(٨) م: ويسجد؛ ح ي: وسجد.
(٩) ح ي - ثم يتشهد ويسلم ثم تقوم الطائفة التي خلفه.
(١٠) ي: ويأت.
(١١) ح ي: معه.
(١٢) ح ي: سجدتي.
(١٣) ك م - قلت فإن سها رجل من الذين سجدوا مع الإمام فيما يقضي قال عليه سجدتا السهو.
(١٤) ح + كان.
(١٥) ح ي - فيما يقضون.
(١٦) ح ي: سجدتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>