للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين على دار أو أرض أو بيت (١) به القاضي ثم رجعا عن ذلك فهما ضامنان لقيمة (٢) ذلك.

وإذا رجع شاهدان (٣) عن شهادة شهدا بها (٤) عند قاض (٥) غير القاضي الذي شهدا عنده بها (٦) وجاء (٧) المشهود عليه يخاصم فإنه يقضى عليهما بذلك. فإن لم يؤديا ذلك حتى يختصما إلى القاضي الذي شهدا عنده أول مرة وجحدا (٨) الرجوع فقامت عليهما البينة بالرجوع وقضى القاضي عليهما بالضمان فإنه ينفذ ذلك عليهما ويضمنهما المال. ولو كانا رجعا عند القاضي الذي شهدا عنده أول مرة فضمنهما ذلك فلم يؤديا ذلك حتى خاصماه (٩) إلى قاض آخر فإنه ينفذ ذلك عليهما. ولو شهد شاهدان عليهما أنهما أقرا أنهما رجعا عند قاض (١٠) من القضاة وأنه ضمنهما ذلك وهما يجحدان ذلك فإنه ينبغي للقاضي إذا شهدا عنده بذلك أن يمضي القضاء عليهما وينفذه (١١) ويضمنهما. ولو رجعا عند غير قاض (١٢) وضمنا المال وكتبا به على أنفسهما صكاً ونسبا المال إلى الوجه الذي هو فيه ثم جحدا ذلك وخاصما فيه إلى القاضي فإنه لا يقضي بذلك عليهما ولا ينفذه؛ لأنهما رجعا عند غير قاض (١٣). وكذلك لو أقرا بذلك عند صاحب الشرطة أو عامل كُورة ليس إليه القضاء فقضى عليهما بذلك ثم خاصماه إلى القاضي في ذلك وجحدا فإنه لا يقضي عليهما بذلك ولا ينفذه (١٤)، لأنهما رجعا عند (١٥) غير القاضي.


(١) ع: وقضى.
(٢) ع - لقيمة.
(٣) ع: الشاهدان.
(٤) ز: شهد أنها.
(٥) م ز: قاضي.
(٦) ع - بها.
(٧) ع: أو جاء.
(٨) م ز ع: وجحد.
(٩) ز: خاضماه.
(١٠) م ز: قاضي.
(١١) ز: وينقده.
(١٢) م ز: قاضي.
(١٣) م ز: قاضي.
(١٤) م ز: ينقده؛ ع - لأنهما رجعا عند غير قاض وكذلك لو أقرا بذلك عند صاحب الشرطة أو عامل كورة ليس إليه القضاء فقضى عليهما بذلك ثم خاصماه إلى القاضي في ذلك وجحدا فإنه لا يقضي عليهما بذلك ولا ينفذه.
(١٥) م: عن؛ صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>