للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امرأة معهم (١) في الصف أو قامت بحذاء الإِمام فصلت معهم؟ قال: صلاتهم جميعاً (٢) تامة. قلت: لم؟ قال: لأن هذه (٣) الصلاة (٤) ليست كالصلاة المكتوبة (٥)؛ ألا ترى لو أن رجلاً قرأ السجدة فسجدتها (٦) امرأة معه أنها لا تفسد (٧) عليه، فكذلك هذا.

قلت: أرأيت إماماً صلى على جنازة فلما (٨) كبر تكبيرة أو تكبيرتين (٩) ضحك الإِمام (١٠) حتى قهقه؟ قال: صلاتهم فاسدة، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة (١١). قلت: فهل يعيد (١٢) الوضوء من قهقه منهم؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو أن الإِمام تكلم؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت قوماً صلوا على الجنازة (١٣) وهم ركوب أو هم (١٤) قعود؟ قال: أما في القياس فإنه يجزيهم، ولكني (١٥) أدع القياس وأستحسن فآمرهم (١٦) بالإعادة.

قلت: أرأيت رجلاً (١٧) مات في سفره (١٨) ومعه نساء ليس معهن رجل هل تغسله إحداهن؟ قال: إن كانت فيهن امرأته غسلته، وإن لم تكن (١٩) فيهن امرأته لم يغسلنه (٢٠). قلت: ولم تغسله امرأته؟ قال: لأنها في عدة منه؛ ألا ترى أنه لا يحل أن تتزوج ما دامت في عدة منه (٢١).


(١) ح: معهن.
(٢) ي - جميعاً؛ صح هـ.
(٣) ك م - هذه.
(٤) لام التعريف للعهد، أي: صلاة الجنازة،
(٥) ك م: كصلاة مكتوبة.
(٦) ح ي: فسجدها؛ ح + وسجدت؛ ي + وسجد.
(٧) ك م: أنه لا يفسد.
(٨) ح: ثم.
(٩) ح ي - ثم.
(١٠) ح ي - الإمام.
(١١) ح ي - الصلاة.
(١٢) ي: يعيدوا.
(١٣) ح ي: على جنازة.
(١٤) م - هم.
(١٥) ح ي: ولكن.
(١٦) ح ي: وآمرهم.
(١٧) ي: رجل.
(١٨) ي: في سفر.
(١٩) ك: لم يكن.
(٢٠) ح: لم تغسله.
(٢١) ح ي - ألا ترى أنه لا يحل أن تتزوج ما دامت في عدة منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>