للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت (١): وكذلك لو كانت (٢) المرأة لم يدخل بها؟ قال: نعم، دخل بها أو لم يدخل بها (٣) فهو سواء. قلت: فإن لم يكن فيهن امرأته ولكن كانت فيهن (٤) أخته أو أمه (٥) أو خالته أو عمته؟ قال: لا تغسله واحدة (٦) ممن (٧) ذكرت، ولا تنظر (٨) إلى عورته، ولكنها تيممه بالصعيد كما وصفت لك التيمم. قلت: فهل يصلين عليه؟ قال: نعم. قلت: فتقوم الإِمام (٩) منهن وسط الصف؟ قال: نعم (١٠). قلت: فإن كانت (١١) فيهن (١٢) أم ولد له هل تغسله؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها في غير عدة نكاح (١٣). قلت: أرأيت إن كان أعتقها قبل موته؟ قال: سواء، ولا تغسله؛ لأنها قد حرمت عليه قبل موته. قلت (١٤): أرأيت إن كانت (١٥) فيهن امرأة قد (١٦) طلقها ثلاثاً (١٧) في مرضه أو (١٨) صحته؟ قال: لا تغسله؛ لأنها قد (١٩) حرمت عليه قبل موته، فلا تغسله (٢٠). قلت: أرأيت إن (٢١) كانت (٢٢) فيهن (٢٣) امرأته (٢٤) وهي امرأته بنكاح فاسد فمات عنها على ذلك النكاح؟ قال: لا تغسله.


(١) ح - قلت.
(٢) ح - لو كانت.
(٣) ح ي - بها.
(٤) ح ي - فيهن.
(٥) ح ي: وأمه.
(٦) ك + منهن.
(٧) ح: منهن؛ ي: من؛ ح ي + التي.
(٨) ك م: ولا ينظرون.
(٩) ك م: الإمامة. وانظر: الكافي، ١٩١ أو. وقال المطرزي: والإمام من يؤتم به، أي: يقتدى به ذكرًا كان أو أنثى، ومنه: "قامت الإِمام وسطهن"، وفي بعض النسح: الإمامة، وترك الهاء هو الصواب؛ لأنه اسم لا وصف. انظر: المغرب، "أمم".
(١٠) ح ي - قلت فتقوم الإِمام منهن وسط الصف قال نعم.
(١١) ح: كان.
(١٢) ح ي - فيهن.
(١٣) ح ي: النكاح.
(١٤) ي - أرأيت إن كان أعتقها قبل موته قال سواء ولا تغسله لأنها قد حرمت عليه قبل موته قلت؛ صح هـ.
(١٥) ك م ح: إن كان.
(١٦) ح ي: وقد.
(١٧) ح ي - ثلاثاً.
(١٨) ح ي - في.
(١٩) ح ي - قد.
(٢٠) ح ي - قبل موته فلا تغسله.
(٢١) ح ي: قلت فإن.
(٢٢) ك م ح: إن كان.
(٢٣) ح ي - فيهن.
(٢٤) ي: امرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>