للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"العَنَاقُ" (١) هي الأنثى من ولد المعز.

"وَالعِقَالُ" (٢) حبل معروف، وقيل: المراد به صدقة عام.

قوله في حديث أبي هريرة: "وكفر من كفر من العرب" أقول: في "النهاية" (٣) كان أصحاب الردة صنفين:

الصنف الأول: ارتدوا وهم طائفتان، أحدهما أصحاب مسيلمة، والأسود الذين آمنوا بنبوتهما.

والأخرى: التي عادت إلى ما كانت عليه في الجاهلية، واتفق الصحابة على قتال هذا الصنف وسبيهم، ومنهم أم محمد بن الحنفية، ولم ينقرض عصر الصحابة حتى اتفقوا على أن المرتد لا يسبى.

والصنف الثاني: لم يرتدوا عن الإيمان، لكن أنكروا الزكاة، وزعموا أن الخطاب بقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (٤) خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولذلك اشتبه على عمر قتالهم لإقرارهم بالتوحيد والصلاة، وثبت أبو بكر وتابعه الصحابة على قتالهم لمنعهم الزكاة؛ لأنهم قريبين عهد بزمان يقع فيه النسخ، ولم يقروا على ذلك، وهؤلاء بغاة، وأضيفوا إلى أهل الردة لما كانوا في زمانهم فانسحب عليهم اسمهم، فأما بعد ذلك فمن أنكر فرض أحد أركان الإسلام كان كافراً بالإجماع. انتهى.

قوله: "قال عمر لأبي بكر" أقول: في الكلام طي، أي: أراد أبو بكر قتال من منع الزكاة.


(١) انظر: ""القاموس" المحيط" (ص ١١٧٨)، "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٢٦٥).
(٢) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٢٤١)، "غريب الحديث" للخطابي (٢/ ١٩).
(٣) بل هو في "معالم السنن" للخطابي (٢/ ١٩٩ - مع السنن).
(٤) سورة التوبة: ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>