للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ في "الفتح" (١): ولفظ ترجمة الباب وردت في حديث مرفوع رواه الطبراني في "الأوسط" (٢) من طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم عن أنس مرفوعاً: "سترة الإمام سترة لمن خلفه" تفرّد به سويد عن عاصم، وسويد ضعيف.

قوله: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز" يمر.

"بين يديه" أي: بينه وبين سترته.

"فليدفعه" يرده، ولمسلم (٣): "فليدفع [١١٣ ب] في نحره" قال القرطبي (٤): بالإشارة ولطيف المنع.

وقوله [٤٨٠/ أ]: "فليقاتله" أي: يزيد في دفعه الثاني أشد من الأول.

قال: وأجمعوا (٥) على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح، لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها. انتهى.

وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله (٦) حقيقة، فإن قتله فلا شيء عليه؛ لأن الشارع أذن له بمقاتلته, والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها.

ونقل عياض (٧): أن عندهم خلافاً في وجوب الدية في هذه الحالة، وهل يجب الدفع أو لا؟


(١) (١/ ٥٧١).
(٢) رقم (٤٦٥). وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٦٢) وقال: وفيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف.
(٣) في صحيحه رقم (٢٥٨، ٥٠٥).
(٤) في "المفهم" (٢/ ١٠٤ - ١٠٥).
(٥) قاله عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ٤١٩)، والقرطبي في "المفهم" (٢/ ١٠٥).
(٦) واستبعده ابن العربي، وقال: المراد بالمقاتلة: المدافعة.
(٧) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>