للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي (١): لا نعلم أحداً قال بوجوب هذا الدفع، بل صرّح أصحابنا بأنه مندوب. انتهى.

قال ابن حجر (٢): قد صرّح بوجوبه أهل الظاهر (٣)، وكأن الشيخ لم يراجع كلامهم فيه. انتهى.

وأما قدر السترة في ارتفاعها وغلظها، فقد اختلف العلماء في ذلك، قال مالك (٤): أقل ما يجزئ المصلي في السترة غلظ الرمح، وكذلك السوط إن كان قائماً والعصا، وارتفاعها قدر عظم الذراع هذا أقل ما يجزئ عندي، ولا تفسد صلاة من صلى إلى غير سترة، وإن كان ذلك مكروهاً.

وقول الشافعي (٥) في ذلك كقول مالك.

وقال الثوري وأبو حنيفة (٦): أقل السترة قدر مؤخرة الرَّحل، ولم يقدِّر وأذراعاً ولا عظم ذراع ولا غير ذلك.

وقالوا: يجزئ السهم والسوط والسيف، يعني في الغلظ.

واختلفوا في ما يعرض ولا ينصب وفي الخط، ذكر ذلك ابن عبد البر (٧).


(١) في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ٢٢٣)، "المجموع شرح المهذب" (٣/ ٢٢٥).
(٢) في "فتح الباري" (١/ ٥٨٤).
(٣) انظر: "المحلى" (٤/ ٦ - ٨).
(٤) "التمهيد" (٥/ ٣٦ - ٣٧).
(٥) انظر: "شرح السنة" (٢/ ٤٤٧)، "المغني" (٣/ ٨٣).
(٦) انظر: "البناية شرح الهداية" (٢/ ٥١٣ - ٥١٤).
(٧) في "التمهيد" (٥/ ٣٧ - ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>