للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: والفرق عندي بين من صلى بغير سترة، وبين ما يدرؤه، وبين ما لا يدرؤه هو المقدار الذي لا ينال المصلي فيه المار بين يديه، فيدرؤه ويمنعه لإجماعهم على [١١٤ ب] أن المشي إليه باعاً أو باعين من غير أثر لزمها أكثر من ذلك، وذلك فاسد بالإجماع.

١٠ - وعن بسر بن سعيد: أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي المَارِّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بينَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ".

قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لاَ أَدْرِى؟ قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً. أخرجه الستة (١). [صحيح]

قوله في حديث بسر بن سعيد: "لو يعلم المار" عقد له البخاري (٢) ترجمة فقال: باب: إثم المار بين يدي المصلي، وذكر حديث بسر بن سعيد.

وزيد بن خالد هو الجهني الصحابي، وأبو جهم هو ابن الحارث بن الصمة الأنصاري.

وقوله: "بين يدي المصلي" أي: أمامه بالقرب منه، واختلف في تحديد ذلك فقيل: إذا مر بينه وبين مقدار سجوده، وقيل: بينه وبين قدر ثلاثة أذرع. وقيل: بينه وبين قدر رمية حجر.

قوله: "ماذا عليه" زاد بعض رواة البخاري (٣): "من الإثم".

قال الحافظ ابن حجر (٤): ليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره ولا في شيء من الستة، ولا في رواية أصحاب المسانيد المستخرجات.


(١) أخرجه البخاري رقم (٥١٠) ومسلم رقم (٥٠٧) وأبو داود رقم (٧٠١) والترمذي رقم (٣٣٦) والنسائي (٢/ ٦٦) وابن ماجه رقم (٩٤٤) وأخرجه أحمد (٤/ ١٦٩). وهو حديث صحيح.
(٢) في صحيحه (١/ ٥٨٤ الباب رقم ١٠١ - مع الفتح).
(٣) وهو الكشميهني.
(٤) في "فتح الباري" (١/ ٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>