للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف السلف في مشروعية قضاءه فنفاه الأكثر.

وفي مسلم (١) وغيره (٢) عن عائشة: "أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى في النهار اثنتي عشرة ركعة".

وقال محمد بن نصر (٣): لم نجد في شيء من الأخبار أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى صلاة الوتر ولا أمر بقضاءه، ومن زعم في ليلة نومهم عن الصبح في الوادي أنه قضى الوتر فلم يصب.

وعن عطاء (٤) والأوزاعي: يقضي ولو طلعت الشمس إلى الغروب.

قال الحافظ (٥) ابن حجر: وهو وجه عند الشافعية (٦)، وعن سعيد بن جبير يقضي من القابلة.

قوله: "أخرجه الخمسة, إلاّ الترمذي".

- ولمالك (٧) عن ابن مسعود: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ مِنْ الِّليْلِ وِتْرَاً".


= وفي أخرى: يصلي الوتر ما لم يصل الغداة, وليس عليه بعد صلاة الفجر أن يصليه.
وكذلك قال أيوب، وأبو خيثمة، وإسحاق رحمهم الله.
(١) في "صحيحه" رقم (١٤٠/ ٧٤٦).
(٢) كالترمذي في "السنن" رقم (٤٤٥)، والنسائي رقم (١٧٨٩)، وهو حديث صحيح.
(٣) في "مختصر قيام الليل كتاب الوتر" (ص ٣٣٤).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٢٩٠) من طريق ليث، عن عطاء والشعبي، والحسن، وطاووس ومجاهد، قالوا: لا ندع الوتر، وإن طلعت الشمس.
وانظر: "مختصر قيام الليل، كتاب الوتر" (ص ٣٣٣ - ٣٣٤).
(٥) في "فتح الباري" (٢/ ٤٨٠).
(٦) حكاه النووي في "شرح صحيح مسلم" (٦/ ٣١ - ٣٢).
(٧) لم أجده في "الموطأ" انظر: ما تقدم من حديث ابن عمر. و"المدونة" (١/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>