للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التاسع: حديث أبي هريرة:

٩ - وعنه - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ, أَوْ يَوْماً بَعْدَهُ". أخرجه الخمسة (١) إلا النسائي، وهذا لفظ البخاري. [صحيح]

قوله: "- صلى الله عليه وسلم -: "لا يصومنَّ أحدكم يوم الجمعة إلاَّ أنْ يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده". فالنهي عن إفراده بالصوم (٢)، ولعلَّ العلّة أنَّه عيد الأسبوع، فكما يشرع الإفطار في أعياد السنة، وإن كان واجباً فيها، فيشرع في الجمعة - أيضاً - إفراده، ولا يبعد إيجابه كالعيدين، وأنَّ النَّهي للتحريم بخلاف إذا دخل في صوم ما قبله أو ما بعده فلا يحرم.

قوله: "أخرجه الخمسة إلاَّ النسائي وهذا لفظ البخاري".

- وفي رواية لمسلم (٣): "لاَ تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ". [صحيح]

قوله: "وفي رواية لمسلم" أي: عن أبي هريرة مرفوعة.

"لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم (٤) الجمعة بصيام من بين الأيام إلاَّ أنْ يكون" الصيام. "في صومٍ يصومه أحدكم". لا أنَّه خص به يوم الجمعة، ويقال: في قيام الليل فيها كذلك، وكان النهي عن القيام فيها بخصوصها أنَّه يضعف القائم عن عبادة الجمعة والإتيان إليها بالتبكير، وزيارة الأرحام، وزيارة الموتى، فإنَّه يومٌ شُرع فيه ذلك.


(١) أخرجه البخاري رقم (١٩٨٥)، ومسلم رقم (١٤٧/ ١١٤٤)، وأبو داود رقم (٢٤٢٠)، الترمذي رقم (٧٤٣)، وابن ماجه رقم (١٧٢٣).
وهو حديث صحيح.
(٢) انظر: "فتح الباري" (٤/ ٢٣٤)، "المحلى" (٧/ ٢١)، "المجموع شرح المهذب" (٦/ ٤٨١).
(٣) في "صحيحه" رقم (١٤٨/ ١١٤٤).
(٤) انظر: "فتح الباري" (٤/ ٢٣٥)، "زاد المعاد" (٢/ ٨١ - ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>