للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الثامن] (١): حديث (ثوبان - رضي الله عنه -):

٨ - وعن ثوبان - رضي الله عنه - قال: "اسْتَفْتَيَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الغُسْلِ مِنْ الجَنَابَةِ, قَالَ: أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعْرِ، وَأَمَّا المَرْأَةُ فَلَا عَلَيْهَا أَنْ لَا تَنْقُضَهُ لِتَغْرِفْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا". أخرجه أبو داود (٢). [صحيح]

"قال: استفتي" مغيّر صيّغه ولفظ أبي داود: "أنهم استفتوا".

"النَّبي - صلى الله عليه وسلم - عن الغسل من الجنابة" كأنه عن غسل الرأس، بخصوصه كما يشعر به فتواه - صلى الله عليه وسلم -.

"فقال: أما الرجل فلينشر رأسه" أي: ينقضه.

"فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر" أي: يغسل شعره إلى أصوله أي: منابته.

"وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه" بل تبقيه على عصبه.

"لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها" (٣) ضبط بمثناة تحتية من الكفاية، وبموحدة تثنية الكف ويؤيده قول عائشة: "كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات" تعني بكفيها جميعاً.

والمراد بالأول: عن نقضه وغسل أصوله، وأخرج أبو داود (٤) عن أم سلمة: "أن امرأة من المسلمين قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي ... " الحديث يأتي قريباً.

قوله: "أخرجه أبو داود".


(١) في "المخطوط": السابع، وهو خطأ.
(٢) في "السنن" رقم (٢٥٥) وهو حديث صحيح.
(٣) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٥٥٣).
(٤) في "السنن" رقم (٢٥١)، وسيأتي تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>