للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التاسع] (١):

٩ - وعن عائشة - رضي الله عنها -: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ, ثُمَّ يَتَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ, ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ المَاءَ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أنَهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ المَاءَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ". أخرجه الستة (٢). [صحيح]

حديث: "عائشة - رضي الله عنها - ".

وابن الأثير (٣): جعل هذا فرعاً ثانياً في فرائض الغسل.

"أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه"، قال النووي (٤) رواية عن أصحابه: أنهما يغسلان ثلاثاً، وهذا ثابت في رواية لمسلم (٥)، وفي رواية (٦) [٣٤٠ ب] له: "قبل أن يدخل يديه في الإناء"، ويأتي في الحديث الثاني: "أن ذلك بعد غسله الأذى".

"ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة" ظاهره أنه يستكمل وضوءه، إلا أنه يأتي أنه: "أَخرَ غسل رجليه".


(١) في "المخطوط": الثامن، وهو خطأ.
(٢) أخرجه البخاري رقم (٢٤٨) و (٢٧٢)، ومسلم رقم (٢٣٥، ٣٦/ ٣١٦)، وأبو داود رقم (٢٤٢)، والترمذي رقم (١٠٤)، وأحمد (٦/ ٥٢)، ومالك (١/ ٤٤ رقم ٦٧)، وابن ماجه رقم (٥٧٤)، والدارمي (١/ ١٩١)، والنسائي (١٠/ ٢٠٥).
وهو حديث صحيح.
(٣) في "الجامع" (٧/ ٢٧٩).
(٤) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩).
(٥) في "صحيحه" رقم (٣٦/ ٣١٦).
(٦) في "صحيحه" رقم (٣٧/ ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>