للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"ثم يدخل أصابعه" ظاهره أصابع اليدين معاً.

"في الماء فيخلل بها أصول الشعر" منابت شعر رأسه.

"حتى إذا ظن" باعتبار فهم الراوي وإلاّ فإنه يحتمل أنه علم وتيقين.

"أنه قد أروى البشرة" بشرة رأسه, والمراد أنه قد كمل بللها بالماء، ولفظ أبي داود (١): "قد أصاب البشرة، أو أنقى البشرة" ولفظ: "ليشرب شعره الماء".

إلا أن لفظ مسلم (٢): "حتى إذا رأى بأنه قد استبرأ".

"أفاض الماء عليه" أي: على رأسه، لرواية: "صبّ الماء على رأسه".

"ثلاث مرات" وفي لفظ: "ثلاث غرفات بيديه".

"ثم غسل سائر جسده" باقية بعد الإفاضة على الرأس.

"ثم غسل رجليه" قال النووي (٣): هذا تصريح بتأخير غسل القدمين وللشافعي - رحمه الله - قولان: أصحهما وأشهرهما والمختار منهما: أنه يكمل وضوءه بغسل القدمين، والثاني: أنه يؤخر غسل القدمين.

قال (٤): إنه عمل بظاهر الروايات المشهورة المتستفيضة عن عائشة وميمونة جميعاً في تقديم وضوء الصلاة، فإن الظاهر كمال الوضوء، فهذا كان الغالب في العادة المعروفة له - صلى الله عليه وسلم -، وكان يعيد غسل القدمين بعد الفراغ لإزالة الطين لا لأجل الجنابة، وتكون الرجل مغسولة مرتين،


(١) في "السنن" رقم (٢٤٢). وهو حديث صحيح.
(٢) في "صحيحه" رقم (٣٥/ ٣١٦)، وهو حديث صحيح.
(٣) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (٣/ ٢٢٩).
(٤) النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم" (٣/ ٢٢٩ - ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>