للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا هو الأكمل الأفضل، وكان - صلى الله عليه وسلم - يواظب عليه وأما رواية البخاري (١) عن ميمونة فجرى ذلك مرة أو نحوها لبيان الجواز. انتهى كلامه ببعض نقص.

قلت: ولو قيل أنه مخير عملاً بالروايتين لما بعد.

قوله: "أخرجه الستة".

قلت: بألفاظ مختلفة.

- وفي أخرى: "بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءِ".

"وفي" رواية "أخرى".

"بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء" وهذه الرواية لمسلم (٢).

والثانية وهي قوله [٣٤١ ب]:

- وفي أخرى: "بَدَأَ بِيَمِينِهِ فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ المَاءِ، فَغَسَلَهَا ثُمَّ صَبَّ المَاءَ عَلَى الأذَى الَّذِي بِهِ بِيَمِينِهِ، وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمالِهِ". هذا لفظ الشيخين (٣).

"بدأ بيمينه فصب عليها من الماء" هي لمسلم.

"ثم صب الماء على الأذى الذي به" كأن المراد المني.

"بيمينه وغسل عنه بشماله".

"هذا لفظ الشيخين" أي: مجموعاً لهما.


(١) في "صحيحه" رقم (٢٦٥).
وأخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (٣١٧)، وأبو داود رقم (٢٤٥)، والترمذي رقم (١٠٣)، والنسائي (١/ ٢٠٠)، وابن ماجه رقم (٥٧٣)، وهو حديث صحيح.
(٢) في "صحيحه" رقم (٣١٦).
(٣) البخاري في "صحيحه" رقم (٢٤٩، ٢٥٧، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٧٤، ٢٧٦، ٢٨١)، ومسلم رقم (٣٧/ ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>