للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وفي رواية أبي داود (١)، قالت عائشة - رضي الله عنها -: "كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُفيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ، وَنَحْنُ نُفِيضُ خَمْسًا مِنْ أَجْلِ الضُّفُرِ".

"وفي رواية أبي داود: قالت عائشة - رضي الله عنها -: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ونحن" معشر النساء "نفيض خمساً من أجل الضفر" بفتح الضاد وسكون الفاء.

في "النهاية" (٢): أي: تعمل شعرها ضفائر وهي الذوائب المذكورة، وضفر الشعر فتله وإدخال بعضه في بعض، فإنه لا يشرب الماء في ثلاث، إلاّ أنّ الذي تقدم في حديث ثوبان (٣) أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات تكفيها" وكأن عائشة زادت الكفين احتياطاً.

- وفي رواية للشيخين (٤) قالت: "كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الجَنَابَةِ, دَعَا بشَيْءٍ مِنْ نَحْوِ الحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفَّهِ, فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ، فَقَالَ: بِهِما عَلَى رَأْسه". [صحيح]

"وفي رواية للشيخين: قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة" أي: أراده ذلك.

"دعا بشيء نحو الحلاب" بالحاء المهملة مكسورة وتخفيف اللام.

قال الخطابي (٥): هو إناء يسع قدر حلب ناقة، وقيل: إناء قريب من الإناء الذي يسمى الحلاب، وقد وصفه أبو عاصم أنه أقل من شبر في شبر، أخرجه أبو عوانة (٦).


(١) في "صحيحه" رقم (٤٣/ ٣٢١).
(٢) في "السنن" رقم (٢٤٠)، وأخرجه ابن ماجه رقم (٥٧٤) بإسناد ضعيف.
(٣) "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٨٦).
(٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٢٥٨)، ومسلم رقم (٣٩/ ٣١٨).
(٥) في معالم "السنن" (١/ ١٩٦ - مع السنن).
(٦) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>