للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولفظ ابن ماجه "وعسب الفحل"

واقتصر الطحاوي على النهى عن ثمن الكلب.

ورواه محمد بن أبي عبيدة عبد الملك بن معن الكوفى عن أبيه عن الأعمش بلفظ "نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي"

أخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٦٩٩) وأبو يعلى (٦٢١٠)

طريق أخرى: قال أشعث بن سوّار الكندي: عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب وعسب التيس.

أخرجه أبو يعلى في "معجمه" (١٩٧) عن سفيان بن وكيع ثنا محمد بن فضيل عن أشعث به.

وإسناده ضعيف لضعف سفيان بن وكيع وأشعث بن سوار.

٣٩٩٤ - "نهى عن قتل النساء والصبيان وقال: هما لمن غلب"

قال الحافظ: رواه الطبراني في "الأوسط" من حديث أبي سعيد" (١)

ضعيف

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤٢٣٩) عن العباس بن الفضل الأسفاطي ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا قيس بن الربيع عن عمير بن عبد الله عن عطية عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن قتل النساء والصبيان، وقال: هما لمن غلب"

وقال: لم يَرو هذا الحديث عن عمير بن عبد الله إلا قيس بن الربيع، تفرد به أبو الوليد"

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه عطية العوفي وهو ضعيف" المجمع ٥/ ٣١٨

قلت: وقيس بن الربيع مختلف فيه والأكثر على تضعيفه.

٣٩٩٥ - "نهى عن قتل النملة والنحلة"

قال الحافظ: لا يجوز عندنا قتل النمل لحديث ابن عباس في "السنن" أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم-:

فذكره" (٢)


(١) ٦/ ٤٨٩ (كتاب الجهاد- باب قتل الصبيان في الحرب)
(٢) ٧/ ١٦٨ (كتاب بدء الخلق- باب قول الله تعالى: {وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ} [البقرة: ١٦٤])

<<  <  ج: ص:  >  >>