فقال: [كي لا] تنقرض شهودها؛ فيؤدي ذلك إلى خفاء حالها [وبطلان الوقف].
إذا وقف على أهل بيته, صرف إلى قرابته من جهة الرجال والنساء, حكاه في "الشامل" عن "البويطي".
وفي "الحاوي" حكاية ثلاثة أوجه [فيه]:
أحدها: أنه يصرف إلى من ناسبه إلى الجد.
والثاني: من اجتمع معه في الرحم.
والثالث: إلى كل من اتصل به بنسب أو بسبب؛ قال صلى الله عليه وسلم: "سلمان منا أهل البيت".
إذا وقف على آله: ففيهم وجهان:
أحدهما: إنهم أهل بيته.
والثاني: أنهم من دان بدينه.
إذا وقف على عياله فهم من في نفقته, وإن كان فيهم والدٌ وولد.
ولو وقف على حشمه فهو على من في نفقته, سوى الوالد والولد.
ولو وقف على حاشيته فهم المتصلون بخدمته.
قال الماوردي: ولو وقف على يتامى بلد صرف إلى صغير مات أبوه, سواء كان فقيرًا أو غنيًا.
ولو وقف على [اليتامى مطلقًا فهل يصرف إلى يتيم غنيٍّ؟ فيه وجهان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute