{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}[النور: ٢٠].
قال الماوردي: وسمي الجلد جلدا؛ لوصوله إلى الجلد.
قال: وتغريب عام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"البكر بالبكر: [جلد] مائة وتغريب سنة".
قال: إلى مسافة تقصر فيها الصلاة؛ لأن ما دون ذلك في حكم الحضر؛ ولهذا نقول: من سافر دون ذلك، لا يفطر ولا يمسح على الخفين مدة المسافرين، وإذا كان من مكة على دون هذه المسافة، كان من حاضري المسجد الحرام؛ فلا دم عليه إذا تمتع.
[و] لأن المقصود بالتغريب إيحاشه [بالبعد] عن الأهل والوطن، وفيما دون مسافة القصر تتواصل الأخبار، ولا تتم الوحشة؛ وهذا ما ذهب إليه الأكثرون.
وحكى الماوردي عن ابن أبي هريرة [وجها]: أنه يجوز لما دون مسافة القصر بحيث ينطلق عليه اسم الغربة، وتلحقه مشقة ووحشة [في المقام]؛ لمطلق الخبر، وهو في "المهذب" أيضا.
وفي "التتمة" وجه [آخر]: أنه يجوز إلى موضع لو خرج المبكر إليه، لم يرجع [من يومه].
والصحيح الأول: وهو الذي لم يورد أبو الطيب سواه.
وهذا بيان لأقل المسافة، فلو رأى الإمام تغريبه إلى [ما] فوق مسافة القصر، فعل.
روي أن أبا بكر – رضي الله عنه – غرب إلى فدك، وعمر إلى الشام،