٢٨٢٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، وَحَمْزَةَ، ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ، فِي المَرْأَةِ، وَالمَسْكَنِ، وَالدَّابَّةِ»: " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَبَعْضُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ لَا يَذْكُرُونَ فِيهِ عَنْ حَمْزَةَ إِنَّمَا يَقُولُونَ: عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَى مَالِكٌ بن أنس هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَقَالَ: عَنْ سَالِمٍ، وَحَمْزَةَ، ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِمَا. وَهَكَذَا رَوَى لَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، هَذَا الحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، وَحَمْزَةَ، ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ⦗١٢٧⦘ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ، وَرِوَايَةُ سَعِيدٍ أَصَحُّ، لِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ المَدِينِيِّ وَالحُمَيْدِيَّ رَوَيَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَذَكَرَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: لَمْ يَرْوِ لَنَا الزُّهْرِيُّ هَذَا الحَدِيثَ إِلَّا عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَى مَالِكٌ، هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ: عَنْ سَالِمٍ، وَحَمْزَةَ، ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِمَا، وَفِي الْبَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَنَسٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي المَرْأَةِ وَالدَّابَّةِ وَالمَسْكَنِ»
[حكم الألباني] : صحيح بزيادة إن كان الشؤم في شيء ففي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute