٤٠١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالمَغْرِبِ»، وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَخُفَافِ بْنِ إِيْمَاءَ بْنِ رَحْضَةَ الغِفَارِيِّ،: «حَدِيثُ البَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي القُنُوتِ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ، فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: القُنُوتَ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ " ⦗٢٥٢⦘ وقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: لَا يُقْنَتُ فِي الفَجْرِ إِلَّا عِنْدَ نَازِلَةٍ تَنْزِلُ بِالمُسْلِمِينَ، فَإِذَا نَزَلَتْ نَازِلَةٌ فَلِلإِمَامِ أَنْ يَدْعُوَ لِجُيُوشِ المُسْلِمِينَ "
[حكم الألباني] : صحيح
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute