عصرنا في فوات السفر بالطائرة ونحوها، وكذلك يجوز له السفر إذا كان سيصلي الجمعة في بلد قريب. انظر:«المغني»(٣/ ٢٤٧) و «زاد المعاد»(١/ ٣٨٢) وغيرهما وابن المنذر (٤/ ٢١) و «الإنصاف»(٥/ ١٨٥).
٢ - يجوز للمسافر أن يؤم في صلاة الجمعة: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب الجمهور خلافًا للمشهور من مذهب الحنابلة، واختاره شيخنا ابن باز - رحمه الله -، ونص عليه في «شرح الموطأ» عند باب (ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر)(١/ ١٠٧)، ونقل أبو حامد الغزالي الإجماع على صحتها خلف المسافر ... حاشية الروضة (٢/ ٤٢٧).
٣ - من فاتته الجمعة هل يصلي الظهر في جماعة؟ الصحيح جواز ذلك، بل شرعيته لعموم فضل الجماعة، وفعله بعض الصحابة.
لكن هل يصليها جماعة في الجامع؟ قال في «المغني»(٣/ ٢٢٤): (ويكره في المسجد الذي أقيمت فيه الجمعة لأنه يفضى إلى النسبة إلى الرغبة عن الجمعة أو أنه لا يرى الصلاة خلف الإمام، أو يعيد الصلاة معه، وفيه افتيات على الإمام وربما أفضى إلى فتنة أو ضرر به وبغيره، وإنما يصليها في منزله، أو موضع لا تحصل هذه المفسدة بصلاتها فيه). اهـ.