٤ - روى مسلم في صحيحه (٨٨٣) من حديث عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال: (نعم. صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك وأن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج) وأخرجه أحمد وأبو داود.
وروى أبو داود من طريق ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:(أيعجزكم أحد أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو شماله يعني السبحة). وهذا الحديث ضعفه البخاري في صحيحه فقد قال في صحيحه: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: (لا يتطوع الإمام في مكانه) ولم يصح، وقد ذكره البخاري بالمعنى، والحديث ضعيف فيه ليث بن أبي سليم، وإبراهيم مجهول، وصحح البخاري أن اسمه إسماعيل بن إبراهيم (كما نقله عنه البيهقي) مع الاختلاف في سند الحديث كما قال ابن رجب في «فتح الباري»(٥/ ٢٦٢) ط. طارق.
ولفظ الحديث عند البيهقي (٢/ ١٩): إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة. وروى أبو داود [٦١٦] والبيهقي (٢/ ١٩) من طريق عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - رضي الله عنه -: «لا يصل أحدكم في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول». قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة. وروى أبو داود [١١٣] من طريق الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر